مركز المعجم الفقهي

3784

فقه الطب

- فقه السيد الخوئي جلد : 21 من صفحة 200 سطر 11 إلى صفحة 201 سطر 1 وأما مورد الضرر فعلى ثلاثة أقسام ، لأنه تارة : يتضرر من وجود الشعر ونباته في مكان خاص كنبات الشعر في الأجفان فإن المحرم يتألم بذلك ، فلا ريب في جواز إزالته للضرر ويستفاد من بعض الروايات أيضا ، وأخرى : يتوقف العلاج والتداوي على إزالة الشعر وإلا فوجود الشعر في نفسه غير ضروري وإنما تدعو الضرورة والعلاج إلى إزالته كما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعا أو يحتاج إلى تبريد الرأس ونحو ذلك ، فهذا أيضا جائز للضرر . وثالثا : ما إذا توقف دفع الضرر على إزالة الشعر وإلا فوجود الشعر في نفسه غير ضروري ولا يتوقف علاج المرض والتداوي على إزالته ، ولكن يتوقف دفع الضرر على إزالته كما إذا تكاثر القمل على رأسه ولحيته فيزيل الشعر دفعا للقمل الذي يتأذى منه ففي جميع هذه الموارد تجوز إزالة الشعر وحلقه للآية الشريفة ولقاعدة نفي الضرر .